مكي بن حموش
1555
الهداية إلى بلوغ النهاية
وكل طاعة ألزمها الإنسان نفسه ، فليس له أن يخرج منها حتى يتمّها ، وعليه القضاء إن قطعها من غير عذر « 1 » . " و " « 2 » قال ابن جريج : « 3 » هي العهود التي أخذها اللّه على أهل الكتاب من العمل بما في التوراة والإنجيل في تصديق محمد « 4 » ، فهي لأهل الكتاب خاصة « 5 » ، وكان في كتاب رسول اللّه الذي بعثه « 6 » إلى نجران : هذا بيان من اللّه ورسوله : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ إلى سَرِيعُ الْحِسابِ « 7 » .
--> ( 1 ) انظر : الإجماع على لزوم النّذر الذي مخرجه مخرج الشّرط إذا كان نذرا بقربه في كتاب الإجماع لابن المنذر 127 ، وبداية المجتهد 1 / 422 ، " وأما نذر المباح فلا يلزم بإجماع من الأمّة " أحكام القرطبي 6 / 32 . ( 2 ) ساقطة من ج د . ( 3 ) هو أبو الوليد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الرومي الأموي المكي ، الفقيه . حدث عن أبيه وعطاء وخلق . عنه السفيانان وطائفة . توفي سنة 150 ه : طبقات الفقهاء 60 ، والتذكرة 1 / 169 . ( 4 ) انظر : تفسير الطبري 9 / 454 ، والمحرر الوجيز 5 / 7 ، وتفسير البحر 3 / 412 ، وروح المعاني 2 / 48 . ( 5 ) هذا توجيه لكلام ابن جريج : انظر : تفسير الطبري 9 / 453 ، وروح المعاني 2 / 48 . ( 6 ) ب ج : كتبه ه د : يكتبه . ( 7 ) هو - بعد البسملة - فاتحة كتاب رسول اللّه لعمرو بن حزم الأنصاري حين بعثه إلى بني الحارث بن كعب ، في قول ابن إسحاق في سيرة ابن هشام 4 / 241 وما بعدها ، وفي إعلام السائلين 138 ، وانظر : سنن النسائي 8 / 59 ، وتفسير الطبري 9 / 454 ، والمحرر الوجيز 5 / 7 ، وأحكام القرطبي 6 / 33 ، والدر المنثور 3 / 5 و 6 .